السيد تقي الطباطبائي القمي

130

مباني منهاج الصالحين

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 1 ) ولا تلحق بها الأمة ( 2 ) كما لا تلحق بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك ( 3 ) . [ مسألة 42 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه ] ( مسألة 42 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ( 4 ) وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ( 5 ) وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدى الخصال ( 6 ) وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان

--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم